Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 330

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ١٤ - باب نقض شعر المرأة

(عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) أي: ابن سيرين. (فخرج) أي: "النبي ﷺ". كما في نسخة. (بنحوه) أي: بنحو الحديث.

١٢٥٩ - وَقَالتْ: إِنَّهُ قَال: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ" قَالتْ حَفْصَةُ: قَالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ ﵂: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.

[انظر: ١٦٧ - مسلم: ٩٣٩ - فتح: ٣/ ١٣٢]

(وقالت) في نسخة: "قالت". (وجعلنا رأسها) أي: شعره، ومرَّ شرح الحديث (١).

١٤ - بَابُ نَقْضِ شَعَرِ المَرْأَةِ

وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ المَيِّتِ".

(باب: [نقض] (٢) شعر المرأة) أي: شعر رأسها، والتقييد بالمرأة جرى على الغالب، وإلا فغيرها كذلك إذا كان له شعر طويل. (أن ينقض) في نسخة: "بأن ينقض". (شعر الميت) في نسخة: "شعر المرأة".

١٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال أَيُّوبُ: وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ، قَالتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ ﵂: "أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثَلاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ، ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاثَةَ قُرُونٍ".

[انظر: ١٦٧ - مسلم: ٩٣٩ - فتح: ٣/ ١٣٢]

(أحمد) أي: ابن صالح. (ابن جريج) هو: عبد الملك

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 3، ص 330 (SanadKitab #18106, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.