Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 549

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٤٥ - باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة

(ابْن أبي مريم) هو: سعيد بن محمّد بن الحكم بن أبي مريم.

(زيد) زاد في نسخة: "هو ابن أسلم".

(في أضحى) أي: في عيد الأَضحى. (أو فطر) شك من الرواي (رأيتكن) في نسخة] (١): (أريتكن) بهمزة مضمومة. (وبما ذلك) في نسخة: "وبما ذاك". (اللعنة) أي: الشتم. (للب الرَّجل) في نسخة: "بلب الرَّجل". (الحازم) أي: الضابط لأمره. (زينب) أي: بنت معاوية، أو بنت عبد الله بن معاوية بن غياث. (فقيل) القائل هو: بلال، ومر شرح الحديث في باب: ترك الحائض الصوم (٢).

ووجه مطابقته للترجمة: شمول الصَّدقة للفرض والنفل، واحتج به على جواز دفع زكاة المرأة لزوجها الفقير، وهو مذهب الشّافعيّة، لكنه استشكل بأن إعطاءها ولدها يقتضي أن ذلك صدقة تطوع؛ لأن الزَّكاة لا تعطى لمن تلزم مؤنته، وأجيب: بأن الإضافة للتربية لا للولادة، فهو ولد زوجها دونها.

٤٥ - بَابٌ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

(باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة) أي: زكاة.

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ".

[١٤٦٤ - مسلم: ٩٨٢ - فتح: ٣/ ٣٢٦]

(وغلامه) أي: عبده، والمراد بالفرس والغلام: الجنس،

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 3، ص 549 (SanadKitab #18106, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.