Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 68

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٣٨ - باب الاغتسال عند دخول مكة

(الشاة تجزي) حال بدون واو كما في قوله تعالى: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [البقرة: ٣٦]، وتجزي بفتح أوله بلا همز، وضمه بهمز (أنزله) أي: الجمع بين الحجِّ والعمرة في آية ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾. (وسنة نبيه) أي: شرعه حيث أمر الصّحابة بالتمتع.

(غير أهل مكّة) بنصب (غير) على الاستثناء، وبجره صفة للناس وقد يتعلّق بذلك الحنفية في أن ذلك إشارة إلى التمتع لا إلى حكمه، لكن مذهب الصحابي ليس بحجة عند الشّافعيّ؛ إذ لا يقلد المجتهد مجتهدًا. (الّتي ذكر الله) زاد في نسخة في: "كتابه" (فمن تمتع في هذه الأشهر) إلى آخره أفهم أن من تمتع قبلها لا شيء عليه، وإن صح تمتعه.

٣٨ - بَابُ الاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

(باب: الاغتسال عند دخول مكّة) أي: سنة لداخلها، ولو لحائض ونفساء، نعم من مكان قريب، كالتنعيم واغتسل للإحرام فلا يسن له الغسل لدخولها، اكتفاءًا بالغسل السابق.

١٥٧٣ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ "إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ، وَيَغْتَسِلُ"، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

[انظر: ٤٩١ - مسلم: ١٢٥٩ - فتح ٣/ ٤٣٥]

(ابْن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم بن سهم، و (علية) أمه. (أَيّوب) أي: السختياني.

(أمسك عن التَّلبية) أي: تركها عند دخوله الحرم؛ ليشتغل بالذكر والتسبيح حينئذ ثمّ يعود إليها. (كان يفعل ذلك) أي: الغسل. (بذي طوى) أو ما ذكر من الإمساك عن التَّلبية والبيتوتة، والاغتسال بذي

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 68 (SanadKitab #18106, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.