Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 215

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَال: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ" قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَال: "فَلَا إِذًا".

[انظر: ٢٩٤ - مسلم: ١٢١١ - فتح: ٣/ ٥٨٦]

(فذكرت) بسكون الراء، في نسخةٍ: "فذكر" بالبناء للمفعول. (أحابستنا هي) أي: مانعتنا من السفر؛ لأجل طواف الإفاضة بسبب حيضها ظنًّا منه ﷺ أنَّها لم تطفه. (فلا) أي: فلا تحبسنا (إذًا) لأنَّها قد فعلت ما وجب عليها وهو طوافُ الإفاضة.

١٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَال لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوا: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَال: إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا المَدِينَةَ، فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ رَوَاهُ خَالِدٌ، وَقَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

[انظر: ٣٢٩ - فتح: ٣/ ٥٨٦]

(عن أيوب) أي: السختيانيِّ.

(أنَّ أهلَ المدينةِ) في نسخةٍ: "أنَّ أناسًا من أهل المدينة". (وندع) في نسخةٍ: "فندع" بالنصب فيهما جواب النفي. ومرَّ شرحُ الحديث في باب: المرأةِ تحيضُ بعدَ الإفاضةِ (١).

١٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَال: "رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ".

[انظر: ٣٢٩ - مسلم: ١٣٢٨ - فتح: ٣/ ٥٨٦]

(مسلم) أي: ابن إبراهيم. (وهيب) أي: ابن خالد. (عن ابن طاوس) هو عبدُ الله.

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 215 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.