١٨١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَال: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ "، قَال: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ.
[انظر: ١٨١٤ - مسلم: ١٢٠١ - فتح: ٤/ ١٨]
(إسحاق) أَي: ابن راهويه.
(رآه) أي: كعبًا. (وأنه) أي: كعبًا، وفي نسخةٍ: "وأن القمَّل" وفي أخرى: "وأنَّ دوابه" أي: دوابَّ كعبٍ. (يسقط القمل) لفظُ: (القمل) ساقطٌ من نسخةٍ على النسختين الأخيرتين دون الأولى.
(ولم يتبين لهم. . إلخ) أي: لم يظهر لهم بعد في ذلك الوقتِ أنَّهم يحلُّون بها؛ لأنهم كانوا على طمع. (أن يدخلوا مكة) وضمير (وهم) للرسول ومن معه، وفي نسخةٍ: "وهو" أي: الرسول، والجملةُ ذكرها الراوي؛ لبيان الحلقِ كان استباحة محظورٍ بسبب الأذى لا لقصد التحللِ بالحصْرِ.
١٨١٨ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِثْلَهُ.
[انظر: ١٨١٤ - مسلم: ١٢٠١ - فتح: ٤/ ١٨]
(وعن محمدٍ بنِ يوسفَ) عطفٌ [على] (١) (حدثنا روحٌ). (ورقاء) أي: ابن عمر بن كليب اليشكري. (أخبرنا) في نسخةٍ: "حدثني".
(مثلَه) أي: مثلُ الحديثِ المذكور، [وفيه] (٢): تحريمُ حلقِ الرأسِ على المُحْرم، والرخصةُ في حلقه إذا أذاه القملُ أو غيرُه.