Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 503

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٦ - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف

(عبد الرزّاق) أي: ابن همام. (معمر) أي: ابن راشد.

(أنّ داود) زاد في نسخة: "النَّبيّ".

٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ".

[انظر: ١٤٧٠ - مسلم: ١٠٤٢ - فتح: ٤/ ٣٠٣]

(لأن) بفتح اللام، هي لام قسم مقدر، أو لام ابتداء. (خير) زاد في نسخة: "له".

٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ ﵁، قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: "لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ".] [انظر: ١٤٧١ - فتح: ٤/ ٣٠٤]

(وكيع) أي: ابن الجراح.

(أحبله) جمع حبل، كفلس وأفلس، وزاد في نسخة: "خير من أنّ يسأل النَّاس".

وفي أحاديث الباب أنّ التكسب لا يقدح في التوكل، ومرَّ الحديثان الأخيران في كتاب: الزَّكاة (١).

١٦ - بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَال: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى".

[فتح: ٤/ ٣٠٦]

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 503 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.