Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 514

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٢٥ - باب موكل الربا

(﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ﴾) أي: فاعلموا بها. (﴿وَإِنْ كَانَ﴾ أي: وقع غريم. (﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾) أي: عسر. (﴿فَنَظِرَةٌ﴾) أي: فعليكم نظره؛ أي: إنظاره. (﴿إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾) أي: يسار. (﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا﴾) أي: بالإبراء. (خير لكم) أي: أكثر ثوابًا من الإنظار، أو ممّا تأخذون؛ لمضاعفة ثوابه، وفي نسخة بعد قوله: " ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ إلى قوله ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ".

وفي أخرى: "إلى ﴿مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ". (هذه) أي: آية (﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾.

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَال: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَال: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ".

[٢٢٣٨، ٥٣٤٧، ٥٩٤٥، ٥١٦٢ - فتح: ٤/ ٣١٤]

(حَجَّامًا) زاد في آخر البيع فأمر بمحاجمه فكسرت. (فسألته) أي: عن كسر المحاجم: وهي الآلة الّتي يحجم بها. (عن ثمن الكلب) أي: ولو معلمًا. (وثمن الدم) أي: أجرة الحجامة، ونهى عنها؛ لكون عوضها في مقابلة مخامرة النّجاسة، أو ما يقاربها، والنهي عنها للتنزيه، وهو محمول على ما إذا كانت لغير تداوٍ، وعلى اشتراط الأجرة فيها، وإلا فهي جائزة، فقد: احتجم النَّبيّ ﷺ وأعطى الحاجم أجره (١).

(ونهى) ولفظ: (نهى) ساقط من نسخة. (عن الواشمة) أي: الفاعلة للوشم: وهي أن يغرز الجلد بإبرة ثمّ يحشى بكحل، أو نيل

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 514 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.