Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 526

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٣٤ - باب شراء الدواب والحمر

أخرى: بأوقية ذهب (١)، وفي أخرى: بأربعة دنانير (٢) وفي أخرى: "بعشرين دينارًا" (٣)، وجمع بينها بأنه قد روي من وجه صحيح أنه كان يزيده درهمًا درهمًا، وكلما زاده درهمًا يقول: قد أخذته بكذا، أو بأنَّ سبب اختلافها أنهم رووا الحديث بالمعنى، فالمراد: أوقية ذهب كما مر، وحمل عليها الرِّواية المطلقة، ومن روى خمس أواقي أراد من الفضة، فهي قيمة أوقية ذهب يومئذٍ، فالإخبار بوقية الذهب إخبار عمَّا وقع به العقد، وبالأواقي الفضة إخبار عمَّا حصل به الوفاء، وأمَّا رواية: أربعة دنانير فيحتمل أنها كانت يومئذٍ أوقية، ورواية: أوقيتين يحتمل أنّ إحداهما ثمن والأخرى مع قوله فيها درهمًا، أو درهمين زيادة بقرينة رواية: وزاد في أوقية، ورواية: وعشرين دينارًا محمولة على أنها كانت دنانير صغارًا. (قال) في نسخة: "فقال". (فأدخل) في نسخة: "وأدخل". (فأرجح) زاد في نسخة: "لي" الرجحان كان لي بإذنه ﷺ (ادع) في نسخة: "ادعوا" بصيغة الجمع. (منه) أي: من الجمل، أو من رده.

وفي الحديث: أنه لا بأس بطلب البيع من المالك، وسن نكاح البكر، وملاعبة الزوجين، والابتداء بالمسجد للقادم من السَّفر، وصلاة ركعتين، والزيادة في أداء الحق، وجواز الوكالة في أداء الحقوق، وفضيلة جابر حيث بدل حظ نفسه بمصلحة أخواته، وكرم رسول الله ﷺ، ومعجزة له في انبعاث الجمل، وإسراعه بعد إعيائه.

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 526 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.