Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 529

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٣٧ - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

(فقال) في نسخة: "قال". (دعها) أي: اتركها. (رضينا بقضاء رسول الله ﷺ) أي: بحكمه بأنه (لا عدوى) هي اسم من الإعداء، يقال: أعداه الدَّاء؛ أي: أصابه مثل ما يصاحبه الدَّاء، كأنه يكون ببعير جرب فيتقى مخالطته لأبعرة أخرى، حذرًا أنّ يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه، فأبطله ﷺ بقوله: (لا عدوى) وسيأتي إيضاحه. (سمع سفيان عمرًا) ساقط من نسخة، وهو مقول علي بن عبد الله.

٣٧ - بَابُ بَيْعِ السِّلاحِ فِي الفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا

وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الفِتْنَةِ.

(باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها) أي: بيان حكم بيعه في أيّام الفتنة وغيرها، هل هو مكروه أو لا؟ ولا ريب أنه مكروه، إن اشتبه الباغي، لاحتمال أن يكون البيع له، وحرام إن تحقق وكان البيع له، أما بيعه لغير الباغي فلا بأس ولأنه من باب التعاون على ما ينبغي فعله.

(وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة) أي: كراهة تنزيه، أو تحريم، كان كان البيع صحيحًا على التقديرين.

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁، قَال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَأَعْطَاهُ - يَعْنِي دِرْعًا - فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلامِ".

[٣١٤٢، ٤٣٢١، ٤٣٢٢، ٧١٧٠ - مسلم: ١٧٥١ - فتح: ٢/ ٣٢٢]

(عن ابن أفلح) هو "عمر بن كثير" كما في نسخة. (عن أبي محمّد) هو نافع بن عياش. (عن أبي قتادة) هو الحارث بن ربعي.

(حنين) منصرفة: وهو وادٍ بين مكّة والطائف وراء عرفات، وبينه

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 529 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.