Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 549

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي

والتمييز، يقال: سيف أغلف؛ إذا كان في غلاف، وقوس غلفاء؛ إذا كانت في غلاف، فقوله: في غلاف: تنازع فيه كان وكانت المقدَّرتان (قاله أبو عبد الله) ساقط من نسخة.

٥١ - بَابُ الكَيْلِ عَلَى البَائِعِ وَالمُعْطِي

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ٣] " يَعْنِي: كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ"، كَقَوْلِهِ: ﴿يَسْمَعُونَكُمْ﴾ [الشعراء: ٧٢]: "يَسْمَعُونَ لَكُمْ" وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: "اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا" وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لَهُ: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ".

(باب: الكيل) أي: مؤنة الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. (على البائع والمعطي)؛ لأنَّها من مؤن التسليم. (لقول الله) في نسخة: "وقول الله". (يعني .. إلى آخره) ساقط من نسخة. (اكتالوا حتى تستوفوا) أي: جميع ما ابتعتموه. (قال: إذا) في نسخة: "قال له: إذا".

(بِعتَ فكِلْ، وإذا) في نسخة: "فإذا" (ابتعت فاكتل) قال الكرماني: الفرق بين كال واكتال: أن كال لنفسه ولغيره واكتال لنفسه، كما يقال: كسب لنفسه ولغيره، واكتسب لنفسه، ثم قال: يعني: إذا بعت فكن كايلًا، وإذا اشتريت فكن مكيلًا عليك أي: الكيل على البائع لا المشتري. انتهى (١).

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَال: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 549 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.