Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 573

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٨ - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن إسماعيل) أي: ابن أبي خالد.

(جرير) أي: ابن عبد الله.

(يقول) في نسخة: "قال" ومرَّ شرح الحديث في آخر كتاب: الإيمان (١).

٢١٥٨ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قَال: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ" قَال: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

[٢١٦٣، ٢٢٧٤ - مسلم ١٥٢١ - فتح ٤/ ٣٧٠]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد العبدي. (معمر) أي: ابن راشد.

(ولا يبيع) في نسخة: "ولا يبع". (ما قوله؟) أي: ما معنى قوله. (لا يكون) أي: الحاصر. (له) أي: للبادي. (سمسارًا) بكسر المهملة الأولى، أي: دلالًا، فيبيع أو يشتري له بأجرة، هذا والمشهور: ما تقدم أن بيع الحاضر للبادي أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه إلي آخره، والبيع صحيح مع الحرمة؛ لأن النهي عنه ليس لنفس العقد ولا للازمه، بل لدفع الضرر عن أهل البلد، وما ذكر وإن كان نصحًا للقادم فقط، لكن ليس نصحًا لعموم أهل البلد؛ لعموم الضرر، ولا ينافي هذا خبر: "الدين النصيحة" (٢) لأن ذلك نصيحة لكافة أهل البلد، وإن لم

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 573 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.