Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 591

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٣ - باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة

(مسدد) هو ابن مسرهد. (أبو معاوية).

هو محمد بن حازم الضرير. (الشيباني) اسمه: سليمان.

(عن المحاقلة والمزابنة) مرَّ تفسيرهما.

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵃: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا".

[انظر: ٢١٧٣ - مسلم: ١٥٣٩ - فتح: ٤/ ٣٨٤]

(لصاحب العرية) أي: الرطب، أو العنب. (بخرصها) مرَّ بيانه في باب: الزبيب بالزبيب (١).

٨٣ - بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَو الفِضَّةِ

(باب: بيع التمر على رءوس النخل بالذهب والفضَة) في نسخة: "أو الفضة" وذكر الذهب والفضة تبعًا للحديث جريٌ على الغالب؛ إذ غيرهما مثلهما.

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلا العَرَايَا".

[انظر: ١٤٨٧ - مسلم: ١٥٣٦ (٨١) - فتح: ٤/ ٣٨٧]

(ابن وهب) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عن عطاء) هو ابن أبي رباح. (وأبي الزبير) هو محمد بن مسلم بن تدرس.

(إلا بالدينار والدرهم) الحصر فيهما إضافي؛ نظرًا لغلبة البيع بهما كما مرَّ، لا كلي؛ إذ غيرهما مثلهما، كما مرَّ. (إلا العرايا) فيجوز

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 591 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.