Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 600

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

تشقح؟) أي: ما معناه. (قال: تَحمارُّ وتصفارُّ ويؤكل منها) والواو الأولى بمعنى: أو، وهو التفسير من قوله: (سعيد بن مينا) كما بينه الإمام أحمد (١). والمراد من الأحمر والأصفر: الحمرة والصفرة. لكنهم إذا أرادوا اللون من غير تمكن، قالوا: حمر وصفر، فإذا تمكن قالوا: احمر واصفر، فإذا زاد في التمكن قالوا: احمار واصفار؛ لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة.

٨٦ - بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا

٢١٩٧ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ"، قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَال: "يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ".

[انظر: ١٤٨٨ - مسلم: ١٥٥٥ - فتح: ٤/ ٣٩٧]

(باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحُها) ظاهره: أن هذه الترجمة لبيع النخل لا لبيع ثمارها؛ لتفارق الترجمة السابقة فإنها لبيع ثمارها، لكنه يشكل؛ لأن بيع النخل ولو مع الثمار لا يشترط فيه بدو الصلاح وقد شرطه في الترجمة، وحديثها الآتي فيرجع الأمر إلى أنَّ فيهما إضمارًا، أي: بيع ثمار النخل فلا يحصل الفرق بين الترجمتين إلا في اللفظ وليس فيه كبير جدوى.

(حدثني) في نسخة: "حدثنا". (معلَّى) أي: "ابن منصور" كما في نسخة، وهو من شرح البخاري، وإنما يروي عنه في كتابه هذا بواسطة.

(هشيم) أي: ابن بشير الواسطي. (حميد) أي: الطويل.

(وعن النخل) أي: عن بيع ثمره. (حتى يزهو) أي: يبدو صلاحه.

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 600 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.