Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 603

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة

٨٩ - بَابُ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

(باب: إذا أراد بيع تمر بتمر) بمثناة فيهما. (خير منه) صفة لـ (تمر) قبله، وجواب الشرط المحذوف، أي: ماذا يصنع ليسلم من الربا؟

٢٢٠١، ٢٢٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ "، قَال: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا".

الحديث ٢٢٠١ - [٢٣٠٢، ٤٢٤٤، ٤٢٤٦، ٧٣٥٠ - مسلم: ١٥٩٣ - فتح: ٤/ ٣٩٩]

الحديث ٢٢٠٢ - [٢٣٠٣، ٤٢٤٥، ٤٢٤٧، ٧٣٥١ - مسلم: ١٥٩٣ - فتح: ٤/ ٣٩٩]

(قتيبة) أي: ابن سعيد ابن عبد الرحمن)، زاد في نسخة: "ابن عوف". (رجلًا) اسمه: سواد بن غزيَّة بوزن عطيَّة وتخفيف واو (سواد).

(جنيب) بوزن عظيم: نوع جيد من التمر. (بالصاعين) أي: (الجمع) وهو نوع رديء من التمر. (والصاعين) أي من الجنيب. (بالثلاثة) أي: من الجمع، وفي نسخة: "بالثلاث".

٩٠ - بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ

(باب: من باع) في نسخة: "من قبض". (نخلًا قد أبرت) بضم الهمزة وكسر الموحدة مشددة ومخففة، أي: لقحت بأن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الفحول فيذر فيه. (أو أرضًا مزروعة) عطف على (نخلًا). (أو بإجازة) عطف على (باع) بتقدير فعل مقدر، أي: أو

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 603 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.