Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 605

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٢ - باب بيع النخل بأصله

٩١ - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا

(باب: بيع الزرع بالطعام كيلًا) بالنصب على التمييز.

٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ".

[انظر: ٢١٧١ - مسلم: ١٥٤٢ - فتح: ٤/ ٤٠٣]

(أن بيع ثمر حائطه) أي: بستانه، هذا بدل من المزابنة، والشروط الآتية تفصيل له وهي (إن كان) أي: الحائط. (نخلًا بتمر) بمثناة، أي: نهى أن يبيع ذلك بتمر كيلًا. (وإن كان كرمًا) أي: عنبًا، نهى أن يبيعه بزبيب كيلًا. وتسمية العنب كرمًا محتمل أن يكون قبل النهي عنها فتكون منسوخة، أو النهي للتنزيه، وما هنا بيان للجواز، كما مرَّ. (وإن كان زرعًا) كبر نهى (أن يبيعه بكيل طعام) بالإضافة، وفي نسخة: "بكيل طعامًا" والإنسب بما قبله بطعام كيلًا، وبيع الزرع بالطعام يسمى محاقلة، وأطلق عليه المزابنة تغليبًا أو تشبيهًا. (ونهى عن ذلك كله) لجهل المبيع، ومرَّ أن العرايا مستثناة من ذلك، وأما بيع رطب ذلك بعد قطعة بيابسه فممتنع عند الجمهور، وإن تماثلا بالخرص؛ لعدم الحاجة إليه.

٩٢ - بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

(باب: بيع النخل) أي: ثمره. (بأصله) أي: بيع أصل الثمر وهو النخل.

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 605 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.