Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 10

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام

٣ - بَابُ اسْتِئْجَارِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلامِ

وَعَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ.

(باب: استئجار المشركين عند الضرورة) بأن لم يوجد مسلم يحسن العمل. (أو إذا لم يوجد أهل الإسلام) في نسخة: "وإذا" بالواو بدل (أو) وفي أخرى: حذف (أو) والواو، وفي أخرى: "تجد" بدل "يوجد". (وعامل النبي ﷺ يهود خيبر) أي: على العمل في أرضها، وهو مقيد بالضرورة السابقة؛ ليطابق الترجمة، لكن الجمهور على جواز استئجار المشرك، وإن لم تكن ضرورة.

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: "وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاثٍ، فَارْتَحَلا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ".

[انظر: ٤٧٦ - فتح: ٤/ ٢٤٢]

(حدثنا) في نسخة: "حدثني". (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني.

(عن معمر) أي: ابن راشد.

(واستأجر) بواو العطف على قصة في هذا الحديث ذكرها آنفًا في باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه. (النبي) في نسخة: "رسول الله".

(رجلًا) أي: مشركًا، واسمه: عبد الله بن أريقط. (من بني الديل) بكسر الدال وسكون التحتية. (هاديًا) أي: للطريق (خريتًا) بكسر المعجمة

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 10 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.