Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 25

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ١٥ - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟

عطف على (يتلقى) على (أن)، (لا) زائدة، وبرفعه بتقدير: وقال قبله؛ عطف على (نهى) [(ما قوله) أي: ما معنى قوله، وموضع الترجمة] (١). (قال لا يكون له سمسار) إذ مفهومه: جواز أن يكون له سمسار في بيع الحاضر للحاضر، لكن شرطه عند الجمهور أن تكون الأجرة معلومة، كما مرَّ.

١٥ - بَابٌ: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ؟

(باب: هل يؤاجر الرجل) أي: المسلم. (نفسه من مشرك في أرض الحرب)، أو لا. والجمهور على الجواز فيما لا إذلال فيه.

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ، قَال: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَال: لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: "أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا"، قَال: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: "نَعَمْ"، قَال: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، وَقَال لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [مريم: ٧٧].

[انظر: ٢٠٩١ - مسلم: ٢٧٩٥ - فتح: ٤/ ٤٥٢]

(عن مسلم) أي: ابن صبيح. (مسروق) أي: ابن الأجدع.

(خباب) أي: ابن الأرت.

(قينًا) أي: حدادًا. (فعملت) أي: سيفًا. (فاجتمع لي عنده) أي: دراهم. (أتقاضاه) أي: أطلب منه الدراهم أجرة عملي. (أما) بالتخفيف: حرف تنبيه. (والله حتى) أي: والله لا أكفر حتى. (تموت ثم

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 25 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.