Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 36

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما

(أعطى رسول الله ﷺ خيبر) أي: "اليهود" كما في نسخة. (سماه نافع) أي: قال جويرية: سَمَّي نافع مقدار ذلك الشيء. (لا أحفظه) أي: الآن (حدث) إنما لم يقل: حدثه، كما قاله فيما قبله؛ لأن ابن عمر حدث نافعًا بالخصوص، بخلاف رافع، فإنه لم يحدثه كذلك، ويحتمل أن يكون الضمير محذوفًا.

٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ"، وَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ".

[٢٣٢٧, ٢٣٣٢, ٢٣٤٤, ٢٧٢٢ - مسلم: ١٥٤٧ - فتح ٤/ ٤٦٢]

(نهى عن كراء المزارع) فمحمول على نهي التنزيه، كما نهي عن بيع المرتهن تنزيه، أو على ما إذا أجر الأرض بجزء مما يخرج منها، أو من قطعة معينة منها كالثلث والربع.

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 36 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.