Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 52

  1. ٣٩ - كتاب الكفالة
  2. ٣ - باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع

٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵃، قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"، فَلَمْ يَجِئْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِي: كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، وَقَال: خُذْ مِثْلَيْهَا.

[٢٥٩٨, ٢٦٨٣, ٣١٣٧, ٣١٦٤, ٣٣٨٣ - مسلم ٢٣١٤ - فتح: ٤/ ٤٧٤]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار. (محمد بن علي) أي: ابن الحسين بن علي بن أبي طالب.

(لو قد جاء مال البحرين) قد: للتحقيق أي: لو تحقق مجيؤه. (قد أعطيتك) فيه: جواز اقتران الماضي الواقع حالًا جوابًا لـ (لو) بـ (قد)، فقول ابن هشام: إن ذلك غريب مردود، أو محمول على قلته. (هكذا وهكذا) زاد في نسخة: "وهكذا" وزاد في الشهادات: (فبسط يديه ثلاث مرات) (١).

(عِدَة) أي: وعد. (فحثا لي حثية) بفتح المهملة وبمثلثة فيهما، والحثية ملء الكف، والمراد هنا: ملء الكفين. (خذ مثليها) [في نسخة: "مثلها"] (٢) والضمير للخمسمائة، والتثنية وعدمها باعتبار النسختين السابق ذكرهما، والمشهور: التثنية، فالجملة: ألف وخمسمائة.

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 52 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.