Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 111

  1. ٤١ - كتاب ما جاء في الحرث والمزارعة
  2. ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

(سمعًا وطاعةً) بالنَّصب بمقدر أي: أسمع كلامك سمعًا وأطيعك طاعةً، ويجوز الرَّفع خبر مبتدإِ محذوف أي: كلامك سمع، وطاعةٌ أي: مسموع ومُطاع.

٢٣٤٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَال: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".

[مسلم: ١٥٣٦ (٨٩) - فتح: ٥/ ٢٢]

(الأوزاعي) هو عبد الرَّحمن. (عن عطاء) أي: ابن أبي رباح وبهذا - مع ما مرَّ - عُلم أنَّ الأوزاعي يرويه عن أبي النَّجاشي: عطاء بن صهيب، وعن عطاء بن أبي رباح.

(يزرعونها) في نسخة: "يزرعوها" بحذف النُّون. (بالثلث والرُّبع والنِّصف) أي: مما يخرج منها، و (الواو) في الموضعين بمعنى: أو.

٢٣٤١ - وَقَال الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".

[مسلم: ١٥٤٤ - فتح: ٥/ ٢٢]

(معاوية) أي: ابن سلَّام بتشديد اللَّام. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرَّحمن.

٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَال: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَال: يُزْرِعُ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَال: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا".

[انظر: ٢٣٣٠ - مسلم: ١٥٥٠ - فتح: ٥/ ٢٢]

(قَبيصة) أي: ابن عقبة الكوفي. (سفيان) أي: الثَّوري. (عن عمرو) أَي: ابن دينار. (ذكرته) أي: حديث رافع لطاوس.

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 111 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.