Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 184

  1. ٤٤ - كتاب الخصومات
  2. ٣ - [باب] ومن باع على الضعيف ونحوه

بيانه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (١). (ولم يأخذ النَّبي ﷺ ماله) أي: مال الرَّجل الذي باع النَّبي ﷺ غلامه؛ لأنَّه لم يظهر عنده سفهه؛ إذ لو ظهر لم يدفعه له.

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄، قَال: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ" فَكَانَ يَقُولُهُ.

[انظر: ٢١١٧ - مسلم: ١٥٣٣ - فتح ٥/ ٧٢]

(حدَّثنا عبد العزيز) في نسخة: "حدَّثني عبد العزيز" (إذا بايعت). (فقل: لا خلابة) مرَّ شرحه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (٢).

٢٤١٥ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ: "رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ".

[انظر ٢١٤١ - مسلم ٩٩٧ - فتح ٥/ ٧٢]

(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرَّحمن. (أنَّ رجلًا) هو أبو مذكور.

(أعتق عبدًا له) أي: عن دبر واسم العبد: يعقوب كما مرَّ. (نعيم بن النَّحَّام) كذا وقع هنا، وفي مسلم وغيره (٣) لكن قال النووي: قالوا: وهو غلط، وصوابه: نعيم النَّحام إذ نعيم هو النحام سُمي بذلك؛ لقول النَّبي ﷺ: "دخلت الجنَّة فسمعت بها نحمة لنعيم" والنحمة: الصَّوت،

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 184 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.