Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 272

  1. ٤٧ - كتاب الشركة
  2. ٤ - باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

الشافعية: بأنه محمول على الندب لخبر إن قومًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: "سموا أنتم وكلوا" (١). (ليس) أي: ما أنهر الدم. (السن والظفر) بالنصب؛ خبر (ليس) واسمها ما قدرته (أما السن فعظم) أي: فلا يحل الذبح به؛ لأنه ينجس بالدم وقد نهيتم عن تنجيسه في الاستنجاء؛ لكونه زاد إخوانكم من الجن، وقيل: منع من ذلك تعبدًا. (وأما الظفر) فمدى الحبشة، أي: فلا يحل الذبح به لما فيه من التشبه بالكفار الفاعلين ذلك.

٤ - بَابُ القِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

(باب: القرآن) أي: تركه. (في التمر بين الشركاء حتى يستأذن) أي: فاعل القرآن. (أصحابه) ومرَّ أن القرآن: الجمع بين التمرتين في الأكل.

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄، يَقُولُ: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ".

[انظر: ٢٤٥٥ - مسلم: ٢٠٤٥ - فتح: ٥/ ١٣١]

(سفيان) أي: الثوري. (يقرن) بفتح الياء وكسر الراء وضمها، ويجوز ضم الياء وكسر الراء، والنهي عن ذلك نهي تنزيه فهو جائز وإن كره؛ لأن ذلك إنما وضع بين أيدي الناس للأكل، فسبيله سبيل المكارمة لا سبيل التشاح؛ لاختلاف الناس في الأكل. ومر شرح

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 272 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.