(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (بايعته) في نسخة: "فبايعته" أي: على الإسلام. (فأعتقته) أي: باللفظ المذكور قبله فالفاء تفسيرية، لا أن المراد أنه أعتقه بلفظ آخر. (لم يقل) في نسخة: "قال أبو عبد الله: لم يقل". (أبو كريب) هو محمد بن العلاء.
٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَال: لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ وَمَعَهُ غُلامُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الإِسْلامَ، فَضَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِهَذَا، وَقَال: "أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ لِلَّهِ".
[انظر: ٢٥٣٠ - فتح: ٥/ ١٦٢]
(حدثنا شهاب) في نسخة: "حدثني شهاب". (فضل أحدهما صاحبه) أي: من صاحبه كما قدمه في الطريق الأولى. (أما) بتشديد الميم أو تخفيفها على أنها بمعنى حقا، أو استفتاحية كما مر نظيره، وجوابها على الأول (أشهدك) بحذف الفاء على قلة، أي: فأشهدك.
٨ - بَابُ أُمِّ الوَلَدِ
قَال أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا".
[انظر: ٢٠٥٣ - مسلم: ١٤٥٧ - فتح: ٥/ ١٦٣]
(باب: أم الولد) أي: بيان حكمها من أن إيلادها سيدها. (من أشراط الساعة) وأما عتقها بالإيلاد وجواز بيعها، فالجمهور على المنع فيها. (ربها) أي: سيدها لأن ولدها من سيدها منزل منزلة سيدها.
٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂، قَالتْ: إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، قَال عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الفَتْحِ، أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، فَقَال سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، فَقَال