Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 539

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٧ - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

١٦ - بَابُ الشُّرُوطِ فِي القَرْضِ

(باب: الشروط في القرض) أي: بيان حكمها فيه.

٢٧٣٤ - وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى".

[انظر: ١٤٩٨ - فتح: ٢/ ٣٥٥]

وَقَال ابْنُ عُمَرَ ﵄، وَعَطَاءٌ: "إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضِ جَازَ".

(أنه ذكر رجلًا) إلى آخره مرَّ شرحه في باب الكفالة في القرض (١). (إذا أجله في القرض جاز) مرّ شرحه بما فيه من باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى (٢). وهذا الباب كله ساقط من نسخة.

١٧ - بَابُ المُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

وَقَال جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ فِي المُكَاتَبِ: "شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ" وَقَال ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: "كُلُّ شَرْطٍ خَالفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ" قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "وَيُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ".

(باب: المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله) أي: بيان حكم ذلك. (شروطهم) أي: شروط المكاتبين وساداتهم. (بينهم) أي: معتبرة بينهم. (وقال ابن عمر، أو عمر) لفظ: (أو عمر)

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 539 (SanadKitab #18106, hlm. urut 3044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.