Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 574

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ١٩ - باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت

فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ".

[٤٥٧٦ - فتح: ٥/ ٣٨٨]

(محمد بن الفضل أبو النعمان) في نسخة: "أبو النعمان محمد بن الفضل". (أبو عوانة) هو الوضاح. (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية.

(هما) أي: المتوليان أمر التركة. (والٍ يرث) أي: كالقريب.

(وذاك) في نسخة: "وذلك". (ووال) لا يرث أي: كولي اليتيم. (فذاك) في نسخة: "فذلك". (الذي يقول بالمعروف) أي: يقول لمن حضر القسمة ممن لا يرث وقد أعطاه شيئًا قولًا معروفًا وهو: (لا أملك لك أن أعطيك) زائدًا على ما أعطيتك فالخطاب في ﴿فَارْزُقُوهُمْ﴾ ﴿وَقُولُوا﴾ للمتولين الذين لا يرثون. والأوجه ما قاله الزمخشري إنه للورثة وحدهم بأن يجمعوا بين الأجرين الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة ونحوها والأمر بالرزق أمر ندب على القول بأن الآية منسوخة (١) (لا أملك لك) لفظ: (لك) ساقط من نسخة.

١٩ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ

(باب: ما يستحب لمن توفي) بالبناء للمفعول بصيغة المضارع، وفي نسخة: "توفى" كذلك بصيغة الماضي. (فجأة) بفتح، الفاء وسكون الجيم، وفي نسخة: بالضم والفتح والمد، أي: بغتة. (وما) مصدرية، واللام داخلة على مقدر، أي: يستحب لأهل من يتوفى. (أن يتصدقوا

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 574 (SanadKitab #18106, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.