Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 98

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٢١ - باب الأجير

١٢١ - بَابُ الأَجِيرِ

وَقَال الحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ: "يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ المَغْنَمِ" وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ، فَبَلَغَ سَهْمُ الفَرَسِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ، وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ.

(باب: الأجير) أي: في الغزو. (يقسم للأجير من المغنم) محله عند الشافعية في الأجير لغير الجهاد كسياسة الدواب وحفظ الأمتعة، وقد قاتل فإن لم يقاتل لم يقسم له، بل يقتصر على الأجرة. وبسط الكلام على حكم الأجير يطلب من كتب الفقه. (على النصف) أي: مما يخص الفرس، وهذا الشرط مفسد للإجارة؛ لأنه مجهول، فمن له أجر على ذلك إنما يستحق أجرة مثل الفرس، وأما ما أصاب المستأجر من المغنم فهو له. (وأعطى صاحبه مائتين) أي: على القول بصحة الشرط وزاد في نسخة عقبه: "باب استعارة الفرس في الغزو". قال شيخنا: وهو خطأ؛ لأنه يستلزم أن يخلوا باب الأجير من حديث مرفوع، ولا مناسبة بينه وبين حديث يعلى بن أمية (١).

٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ ﵁، قَال: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ، فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا، فَقَال: "أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ، فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ".

[انظر: ١٨٤٨ - مسلم: ١٦٧٤ - فتح ٦/ ١٢٥]

(حدَّثَنا سفيان) في نسخة: "أخبرنا سفيان" أي: ابن عيينة. (ابن

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 6، ص 98 (SanadKitab #18106, hlm. urut 3263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.