Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 222

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٧ - باب قول الله تعالى: ﴿فأن لله خمسه وللرسول﴾ [الأنفال: ٤١]

ليلى) هو عبد الرحمن (حدثنا علي) في نسخة: "أخبرنا علي".

(فلم توافقه) أي: لم تصادفه، ولم يجتمع به، (وقد دخلنا) وفي نسخة: "وقد أخذنا". (على مكانكما) أي: الزماه ولا تفارقاه. (حتى وجدت) حتى غاية لمقدر أي: دخل ﷺ في مضجعنا حتى وجدت (برد قدميه) في نسخة: "قدمه". (مما سألتماه) في نسخة: "مما سألتماني" وأسند الضمير إليهما مع أن السائل فاطمة فقط؛ لأن سؤالها كان برضى علي (فإن ذلك) أي: ثوابه في الآخرة (مما سألتماه) في نسخة: "سألتما" بحذف الضمير.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: إيثار غير فاطمة عليها.

٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١]

يَعْنِي: لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ " قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي.

(باب: قول الله تعالى) في نسخة: بدل (تعالى): "﷿" ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] الجمهور على أن ذكر الله للتعظيم، وقيل: بل هو مراد في الحكم حتى يقسم المال ستة أقسام، ويصرف سهم الله إلى الكعبة، وإلى الأول مع زيادة أشار بقوله: (يعني: للرسول قسم ذلك) أي: على مستحقيه.

٣١١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، وَقَتَادَةَ، سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَال: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الأَنْصَارِ غُلامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا، - قَال شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ: إِنَّ الأَنْصَارِيَّ قَال: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ، وُلِدَ لَهُ غُلامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا -، قَال: "سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 6، ص 222 (SanadKitab #18106, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.