Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 240

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٥ - باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين

الحديث كما يأتي بيانه.

٣١٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَال: إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ".

[٣٦٩٨، ٣٧٠٤، ٤٠٦٦، ٤٥١٣، ٤٥١٤، ٤٦٥٠، ٤٦٥١، ٧٠١٥ - فتح ٦/ ٣٣٥]

(موسى) أي: ابن إسماعيل المنقري (أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. (عثمان بن موهب) نسبة إلى جده وإلا فهو ابن عبد الله الأعرج.

(كانت تحته) في نسخة: "كان تحته". (بنت رسول الله) في نسخةٍ: "ابنة رسول الله"، (إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه) احتج أبو حنيفة بهذا على أن من بعثه الإِمام لحاجة أنه يُسْهَمُ له، وأجاب الشافعي وغيره بأنه خاص بعثمان، وبأنه إنما أُسْهِمَ له من سهمه ﷺ من الخُمس.

١٥ - بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَائِبِ المُسْلِمِينَ

مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ ﷺ بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الفَيْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الخُمُسِ وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَمْرَ خَيْبَرَ.

(باب) في نسخة: "قال أبو عبد الله باب" (ومن الدليل) الواو استئنافية. (على أن الخمس) أي: المأخوذ من الغنيمة (لنوائب المسلمين) أي: التي تحدث لهم. (ما سأل) مبتدأ خبره (من الدليل). (هوازن) فاعلى (سأل). (النبي ﷺ) مفعوله. (برضاعه) أي: بسبب رضاعه. (فيهم) لأن حليمة السعدية مرضعته منهم. (فتحلل من

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 6، ص 240 (SanadKitab #18106, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.