فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَال: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَال لِي مِرَارًا، فَقُلْتُ: أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟! [مسلم: ٢٩٩٧ فتح ٦/ ٣٥٠]
(وهيب) أي: ابن خالد الحذاء. (محمد) أي: ابن سيرين.
(لا أراها) بضم الهمزة، أي: لا أظنها. (إلا الفأر) جمع فأرة.
(إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب) فيه: دليل على أن التي مسخت فأرا من بنى إسرائيل من حيث إنهم لم يكونوا يشربون ألبان الإبل والفأر أيضًا لا يشربها. (فحدث كعبًا) أي: ابن نافع وهو المشهور بكعب الأحبار. (فقلت) قائله: أبو هريرة. (أفاقرأ التوراة) بهمزة الاستفهام الإنكاري، وفيه: تعريض لكعب الأحبار بأنه كان على دين اليهود قبل إسلامه يعني أنا أقرأ التوراة حتى أنقل منها إنما أقول ما سمعته من رسول الله ﷺ.
٣٣٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَال: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَال: "لِلْوَزَغِ الفُوَيْسِقُ" وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
[مسلم: ٢٢٣٨] وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
[انظر: ١٨٣١ - مسلم: ٢٢٣٩ فتح ٦/ ٣٥١]
(عن ابن وهب) هو عبد الله. (يونس) أي: ابن يزيد.
(قال للوزغ: الفويسق) إلى آخره، مرَّ شرحه في باب: ما يقتل المحرم من الدواب (١)، والتصغير في الفويسق للتحقير.
٣٣٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ، أَخْبَرَتْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ".
[٣٣٥٩ - مسلم: ٢٢٣٧ فتح ٦/ ٣٥١]