٣٨ - بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] "فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ".
(باب: إنكاح الرجل ولده الصغار) بضم الواو وسكون اللام، وبفتحهما. ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ أي: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾. (فجعل عدتها ثلاثة أشهر) فدل على أن نكاحها قبل البلوغ، جائز.
٥١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا".
[انظر: ٣٨٩٤ - مسلم: ١٤٢٢ - فتح ٩/ ١٩٠].
(سفيان) أي: ابن عيينة.
٣٩ - بَابُ تَزْويجِ الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ
وَقَال عُمَرُ: "خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ" [انظر:
٤٠٠٥].
(باب: تزويج الأب ابنته من الإمام) أي: الأعظم.
٥١٣٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ" قَال هِشَامٌ: وَأُنْبِئْتُ "أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ".
[انظر: ٣٨٩٤ - مسلم: ١٤٢٢ - فتح ٩/ ١٩٠].
(وهيب) أي: ابن خالد.
٤٠ - باب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "زَوَّجْنَاكهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".
(باب: السلطان ولي) أي: لمن لا ولي لها.