Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 411

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٨٥ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(واعجبًا لك يا ابن عبّاس) أي: كيف خفي عليك هذا القدر، مع حرصك على العلم. ومرَّ الحديث بشرحه في: كتاب المظالم وسورة التّحريم (١).

٨٤ - بَابُ صَوْمِ المَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

(باب: صوم المرأة بإذن زوجها تَطوعًا) أي: بيان جواز ذلك.

٥١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ".

[انظر: ٢٠٦٦ - مسلم: ١٠٢٦ - فتح ٩/ ٢٩٣]

(عبد الله) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد.

(شاهد) أي: حاضر. والحديث خبر بمعنى النّهي.

٨٥ - بَابُ إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

(باب: إذا باتت المرأة مهاجرة) أي: تاركة (فراش زوجها) أي: بلا سبب وجواب (إذا) محذوف أي: حرم عليها.

٥١٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ".

[انظر: ٣٢٣٧ - مسلم: ١٤٣٦ - فتح ٩/ ٢٩٣]

(ابْن أبي عدي) هو محمّد. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: ابن مهران الأعمش. (عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي.

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 8، ص 411 (SanadKitab #18106, hlm. urut 4957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.