٥٢١٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ "وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ".
[انظر: ٢٥٩٣ - مسلم: ١٤٦٣ - فتح ٩/ ٣١٢].
(ابْن إسماعيل) هو مالك أبو غسان النهدي (زهير) أي: ابن معاوية.
(ويقسم لعائشة) أي: يومين. (بيومها) أي: بسبب يومها. (ويوم سودة) ويقسم لسائرهن يومًا يومًا.
٩٩ - باب العَدْلِ بَينَ النِّسَاءِ.
﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩ - ١٣٠] [فتح ٩/ ٣١٣].
(باب: العدل بين النِّساء) أي: في القسم، وغيره. (﴿وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ، ﴿وَاسِعًا حَكِيمًا﴾) أبي: لن تطيقوا أن تسووا بين نسائكم في حبهن حتى تعدلوا بينهن في ذلك؛ لأن ذلك ممّا لا تملكونه (﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾) في تسويتكم بينهن في ذلك، ولا يؤأخذ بذلك؛ لأنه ﷺ كان يقسم ويقول: "اللَّهُمَّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (١).