Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 500

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد

(وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها. . .) إلى آخره حاصله: أن المعتدة لا يلزمها سكنى منزلها، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهور عند الشافعي: أنه يلزمها ذلك، وقد مرَّ بيانه أيضًا في تفسير سورة البقرة (١).

٥١ - بَابُ مَهْرِ البَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الفَاسِدِ

وَقَال الحَسَنُ: "إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ" ثُمَّ قَال بَعْدُ: "لَهَا صَدَاقُهَا".

(باب: مهر البغي والنكاح الفاسد) أي: بيان ما جاء في ذلك.

٥٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﵁، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ".

[انظر: ٢٢٣٧ - مسلم: ١٥٦٧ - فتح: ٩/ ٤٩٤]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

٥٣٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: "لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ، وَلَعَنَ المُصَوِّرِينَ".

[انظر: ٢٠٨٦ - فتح: ٩/ ٤٩٤]

(آدم) أي: ابن أبي إياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج.

(وكسب البغي) أي: كسب الزانية بزناها.

٥٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ".

[انظر: ٢٢٨٣ - فتح: ٩/ ٤٩٤]

(عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي. (عن كسب الإماء) أي: من

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 8، ص 500 (SanadKitab #18106, hlm. urut 5046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.