هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، - وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ - فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَذَرَهُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ؟ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لَا، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ، يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا.
[انظر: ٩٥٤ - مسلم: ١٩٦٢ - فتح ١٠/ ٢٠]
(هنة) أي: حاجة. (عذره) أي: قيل عذره. (فرخص له النبي ﷺ) أي: في الأضحية بالجذعة. ومرَّ الحديث في باب: ما يشتهي من اللحم (١).
٥٥٦٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ البَجَلِيَّ، قَال: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ".
[انظر: ٩٨٥ - مسلم: ١٩٦٠ - فتح ١٠/ ٢٠]
٥٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ البَرَاءِ، قَال: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَال: "مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ" فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَلْتُ. فَقَال: "هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ" قَال: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ، آذْبَحُهَا؟ قَال: "نَعَمْ، ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" قَال عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ.
[انظر: ٩٥١ - مسلم: ١٩٦١ - فتح ١٠/ ٢٠]
١٣ - بَابُ وَضْعِ القَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ
(باب: وضع القدم على صفحة الذبيحة) أي: بيان ما جاء فيه.
٥٥٦٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ ﵁: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ".
[انظر: ٥٥٥٣ - مسلم: ١٩٦٦ - فتح ١٠/ ٢٢]