٥٦١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ، قَال: أَتَى عَلِيٌّ ﵁ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ "فَشَرِبَ قَائِمًا" فَقَال: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ".
[٥٦١٦ - فتح ١٠/ ٨١]
٥٦١٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ النَّزَّال بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الكُوفَةِ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلاةُ العَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ، فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ "فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ" ثُمَّ قَال: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا، "وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ".
[انظر: ٥٦١٥ - فتح ١٠/ ٨١]
(مسعر) أي: ابن كدام. (عن النزال) بفتح النون والزاي المشددتين: ابن سبرة. (الرحبة) أي: رحبة المسجد.
٥٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: "شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ".
[انظر: ١٦٣٧ - مسلم: ٢٠٢٧ - فتح ١٠/ ٨١]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري، وقيل: ابن عيينة. واستدل بأحاديث الباب على جواز الشرب قائما، وهو ما عليه الجمهور، وحملوا أحاديث النهي عنه في مسلم وغيره (١) على التنزيه.
١٧ - بَابُ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ
(باب: من شرب وهو واقف على بعيره) أي: وهو راكب عليه.
٥٦١٨ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ: "أَنَّهَا أَرْسَلَتْ