٣٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً"
(باب: قول النبي ﷺ: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة) أي: بيان ذلك، وضمير (فاجعله) للآدمي المفهوم من (آذيته) وقوله: (زكاة) أي: طهارة أو صلاحًا.
٦٣٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ".
[مسلم: ٢٦٠١ - فتح ١١/ ١٧١]
(ابن وهب) هو عبد اللَّه. (يونس) هو ابن يزيد الأيلي.
(فأيما) الفاء فيه جزائية حذف شرطها، أي: إن كنت سببت مؤمنًا، وقد أوضح مسلم الحديث حيث قال: "اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة" (١).
٣٥ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الفِتَنِ
(باب: التعوذ من الفتن) جمع فتنة وهي في الأصل: الامتحان والاختبار، ثم كثر استعمالها في الإثم ونحوه.
٣٦ - باب التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ.
٦٣٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَال