التبعية والرجوع على المال مجاز ففي الكلام جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو جائز عند الشافعي ﵀.
٦٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ".
[انظر: ١٣٧٩ - مسلم: ٢٨٦٦ - فتح: ١١/ ٣٦٢].
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي.
(إما النار وإما الجنة) هو مانعة خلو ليشمل الجمع بينهما. (حتى يبعث) أي: "إليه" كما في نسخة، وفي أخرى: "عليه" بدل (إليه).
٦٥١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: قَال النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا".
[مسلم: ١٣٩٣ - فتح: ١١/ ٣٦٢].
(عن مجاهد) أي: ابن جبر، ومرَّ حديثه في آخر الجنائز (١).
٤٣ - باب نَفْخِ الصُّورِ.
قَال مُجَاهِدٌ: "الصُّورُ كَهَيْئَةِ البُوقِ" ﴿زَجْرَةٌ﴾ [الصافات: ١٩]: "صَيْحَةٌ" وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿النَّاقُورِ﴾ [المدثر: ٨]: "الصُّورِ" ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ [النازعات: ٦]: "النَّفْخَةُ الأُولَى" وَ ﴿الرَّادِفَةُ﴾ [النازعات: ٧]: "النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ".
(باب: نفخ الصور) أي: بيانه. (كهيئة البوق) أي: الذي يزمر به. (﴿زَجْرَةٌ﴾) في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي: (صيحة). (﴿الرَّاجِفَةُ﴾) هي (النفخة الأولى).