٢٦ - بَابٌ: مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدِّ، فَأَخْبَرَ الإِمَامَ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ، إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا
قَال عَطَاءٌ: "لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ ﷺ" وَقَال ابْنُ جُرَيْجٍ: "وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ" وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ، صَاحِبَ الظَّبْيِ وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[انظر: ٥٢٦]
(باب: من أصاب ذنبًا دون الحدّ فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا (أي: طالبًا جواب ذلك وفي نسخة: "مستعتبًا" من الاستعتاب: وهو طلب الرضى، وفي أخرى: "مستقيلًا" أي: طالبًا الإقالة. (ولم يعاقب) أي: النَّبيّ ﷺ. (الّذي جامع في رمضان) أي: بل أعطاه قدر ما يكفر به. (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي) هو قبيصة بن جابر حيث صاد ظبيًا وهو محرم ولم يعاقبه عمر بل أمره بالجزاء. (وفيه) أي: وفي معنى الحكم المذكور. (عن أبي عثمان) هو عبد الرّحمن بن مل النهدي.
٦٨٢١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَال: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً" قَال: لَا، قَال: "هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ" قَال: لَا، قَال: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا".
[انظر: ١٩٣٦ - مسلم: ١١١١ - فتح ١٢/ ١٣١].
٦٨٢٢ - وَقَال اللَّيْثُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي المَسْجِدِ، قَال: احْتَرَقْتُ، قَال: "مِمَّ ذَاكَ" قَال: وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَال لَهُ: "تَصَدَّقْ" قَال: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَجَلَسَ، وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ - قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَال: "أَيْنَ