Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 678

  1. ٨٦ - كتاب الحدود وما يحذر من الحدود
  2. ٣٢ - باب البكران يجلدان وينفيان

الإبل الجربيا بهذا الاحتكاك، (وعذيقها) بالذال المعجمة والقاف مصدر عذق النخلة. (المرجب) اسم مفعول من رجبت النخلة ترجيبًا إذا دعمتها ببناء أو غيره خشية عليها لكرامتها ولطولها وكثرة حملها أن يقع أو ينكسر شيء من أغصانها أو يسقط شيء من أغصانها (اللغط) أي: الصوت.

(فرقت) بكسر الراء؛ أي: خفت. (ونزونا) أي: وثبنا.

ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء).

٣٢ - بَابُ البِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ﴾ قَال ابْنُ عُيَيْنَةَ: "رَأْفَةٌ: إِقَامَةُ الحُدُودِ.

(باب: البكران) أي: من الرجال والنساء: وهما من لم يجامع في نكاح صحيح. (يجلدان وينفيان) أي: إذا زنيا. ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ إلخ سقط من نسخة. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إلخ ذكر فيها قبله (الآية).

٦٨٣١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَال: سَمِعْتُ " النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ".

[انظر: ٢٣١٤ - مسلم: ٦١٩٨ - فتح ١٢/ ١٥٦]

٦٨٣٢ - قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، "غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ".

[فتح ١٢/ ١٥٦]

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 9، ص 678 (SanadKitab #18106, hlm. urut 5898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.