٦٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، "قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا".
[انظر: ٢٤١٣ - مسلم: ١٦٧٢ - فتح ١٢/ ٢١٣]
(سعيد) أي: ابن أبي عروبة. ومرَّ حديث الباب مرارًا (١).
١٤ - بَابُ القِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الجِرَاحَاتِ
وَقَال أَهْلُ العِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: "تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الجِرَاحِ" وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: "القِصَاصُ".
[انظر: ٢٧٠٣]
(باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات) أي: بيان ذلك.
(وقال أهل العلم) أي: جمهورهم. (وبه) أي: بما رواه عمر.
(وإبراهيم) أي: النخعي. (وأبو الزِّناد) هو عبد الله بن ذكوان. (وجرحت أخت الربيع) صوب بعضهم حذف أخت؛ ليوافق ما مرَّ في البقرة (٢)، وبعضهم قال: إنهما قضيتان. (القصاص) في نسخة: "كتاب الله القصاص".
٦٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى