Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 10, halaman 92

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ١٥ - باب احتيال العامل ليهدى له

المبني عليه فليس له أن يرجع بما دفعه. قال الكرماني: النكتة في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم يجعله في مقابلة العشرة آلاف فقط؛ لأن الثمن في الحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار، فلو جعلت العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي لزم الربا بخلاف ما إذا نقص درهما فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحدًا في مقابلة الألف إلا واحدًا بغير تفاضل (١) انتهى. وللنظر فيه مجال.

(فإن وجد بهذه الدار عيبًا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف) درهم في نسخة: "بعشرين ألفًا" أي: لأن البيع صحيح يعني: فناقض بعض الناس نفسه حيث قال في مسألة الاستحقاق: يرجع المشتري بما دفعه، وفي مسألة العيب: يرجع بالجميع. مع إن الإجماع على أن المشتري لا يرجع فيهما إلا بما دفع فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما دفعه إلى المشتري لا بما عقد. (قال:) أي: البخاري. (فأجاز) أي: بعض الناس. (لا داء) أي: لا مرض. (ولا خبثة) بكسر المعجمة، وسكون الموحدة، وفتح المثلثة، وأراد بها الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب. قاله ابن الأثير (٢).

(ولا غائلة) أي: ولا ضياع بإباق أو غول. ومرَّ الحديث في البيوع (٣).

٦٩٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَال: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ، سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ، وَقَال: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ" مَا أَعْطَيْتُكَ.

[انظر: ٢٢٥٨ - فتح ١٢/ ٣٤٩]

(يحيى) أي: القطان. (عن سفيان) أي: الثوري.

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 10، ص 92 (SanadKitab #18106, hlm. urut 5999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.