Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 10, halaman 232

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٥١ - باب الاستخلاف

منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي وامرأة معاذ وامرأة أخرى) وسكوته ﷺ وعن نهي من قالت له وهي أم عطية. (أنا أريد أن أجزيها) أي: بالنياحة إما لأنه عرف أن ما عنته ليس من جنس النياحة المحرمة (١)، أو لأن ذلك كان من خصائصها.

٥٠ - بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠)﴾ [الفتح: ١٠].

(باب: من نكث بيعة) أي: نقضها، وفي نسخة: "بيعته" (وقوله تعالى) عطف على (من نكث). ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي: الجنة.

٧٢١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا، قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَال: بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلامِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلامِ، ثُمَّ جَاءَ الغَدَ مَحْمُومًا، فَقَال: أَقِلْنِي، فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَّى، قَال: "المَدِينَةُ كَالكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا".

[انظر: ١٨٨٣ - مسلم: ١٣٨٣ - فتح: ١٣/ ٢٠٥]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (الغد) في نسخة: "من الغد" ومرَّ الحديث آنفا (٢).

٥١ - بَابُ الاسْتِخْلافِ

(باب: الاستخلاف) أي: تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده.

٧٢١٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 10، ص 232 (SanadKitab #18106, hlm. urut 6134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.