Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 202

  1. الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
  2. شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فاعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: "فَكَيْفَ وقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضَعَتْكُما؟ ".

وقد نص أحمد (¬١) على ذلك في رواية بكر بن محمد (¬٢) عن أبيه، قال: في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات. وقال إسحاق بن منصور (¬٣): قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في (¬٤) الحيض والعذرة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال (¬٥): تجوز شهادة (¬٦) امرأة إذا كانت ثقة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 202 (SanadKitab #18159, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.