حدثنا ابن أبي زائدة (¬١) عن يزيد (¬٢) عن حجاج (¬٣) عن عطاء (¬٤): أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح (¬٥).
حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون (¬٦) عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق (¬٧).
قال أبو عبيد: لا يصح حديث عمر في شهادة النساء في الطلاق (¬٨)، وإنما يرويه (¬٩) أبو لبيد، ولم يدرك عمر (¬١٠).