Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 675

  1. لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض

وفي "الصحيحين" (¬١) عنه أنَّه قال: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".

ولو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب (¬٢) الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد (¬٣)، والإجبار قول عمر بن الخطاب (¬٤) وغيره من الصحابة ﵃.

وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين (¬٥): "إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 675 (SanadKitab #18159, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.