Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 678

  1. قول الحنفية في التسعير

وجب على الشريك المعتِق، ولو لم يقدر فيها (¬١) الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر، فإنَّه يطلب ما شاء، وهنا عموم النَّاس يشترون الطعام (¬٢) والثياب لأنفسهم وغيرهم، فلو مكن من عنده سلع يحتاج النَّاس إليها أن يبيع بما شاء كان ضرر النَّاس أعظم، ولهذا قال الفقهاء: اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له (¬٣) بثمن المثل (¬٤).

وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي (¬٥)، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يبذله له (¬٦) بثمن المثل، وتنازع أصحابه في جواز تسعير الطعام، إذا كان بالنَّاس إليه حاجة، ولهم فيه وجهان (¬٧).

وقال أصحاب أبي حنيفة (¬٨): لا ينبغي للسلطان أن يسعر على

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 678 (SanadKitab #18159, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.