Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fit Tafsir · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 1038

  1. قسم الطوال
  2. سورة النساء
  3. المقطع الثاني من سورة النساء
  4. المعنى الحرفي
  5. [سورة النساء (٤): آية ٢٥]

المعنى الحرفي:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا. أي: ومن لم يجد منكم سعة، وقدرة، وزيادة أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ. أي: أن يتزوج الحرائر المسلمات، أو الحرائر العفيفات المسلمات فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ. أي: فلينكح مملوكة من الإماء المسلمات. وقوله تعالى: مِنْ فَتَياتِكُمُ. أي: من فتيات المسلمين. والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة، فلينكح أمة. وقال النسفي- وهو من أئمة الحنفية-: ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندنا (أي عند الحنفية). والتقييد في النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ. أي: هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، والإيمان- وهو مغيب- هو أعلم به، وفيه تنبيه على قبول ظاهر إيمانهن، ودليل على أن الإيمان هو التصديق دون عمل اللسان، لأن العلم بالإيمان المسموع لا يختلف، فلكم- أيها الناس- الظاهر من الأمور، فخذوا به. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. أي: فكلكم بنو آدم، وفيه تحذير من التعيير بالأنساب والتفاخر بالأحساب. وفيه إشارة إلى عدم الاستنكاف من نكاح الإماء عند ضرورته. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. أي:

فتزوجوا الإماء بإذن سادتهن. قال الحنفية: وهو حجة لنا، في أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن. لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم، وأنه ليس للعبد أو الأمة أن يتزوج إلا بإذن المولى.

وقال ابن كثير: فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. أي:

وأدوا إليهن مهورهن من غير مطل ولا إضرار. وملاك مهورهن مواليهن. فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالي لأنهن وما في أيديهن مال الموالي. قال ابن كثير: أي وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي: عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ: الإحصان: العفة. والمسافحة: هي الزانية علانية. والمتخذة خدينا: هن الزواني سرا. والأخدان: الأخلاء في السر. نهى الله عن تزوج وتزويج الأمة إذا كانت زانية سرا أو علنا، ولم تكن عفيفة ما دامت كذلك. فَإِذا أُحْصِنَّ. أي: بالتزويج.

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ. أي: بزنا. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ

Rujukan halaman ini: الأساس في التفسير، ج 2، ص 1038 (SanadKitab #18162, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.