Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fit Tafsir · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1788

  1. قسم الطوال
  2. سورة الأنعام
  3. القسم الثاني من السورة وهو الآيات (٩٥ - ١٦٥)
  4. المقطع الثاني من القسم الثاني من سورة الأنعام وهو المقطع الأخير يمتد هذا المقطع من الآية (١٤١) إلى نهاية الآية (١٦٥) وهي نهاية السورة وهذا هو
  5. المعنى الحرفي
  6. بين يدي المجموعة الأولى من المقطع
  7. المجموعة الأولى من المقطع
  8. فوائد: حول الآيتين (١٤٥ - ١٤٦)

على الأرض تسفكه كالماء» وفيه كذلك «احترز أن لا تأكل الدم لأن الدم هو النفس، فلا تأكل النفس مع اللحم، لا تأكله، على الأرض تسفكه كالماء، لا تأكله لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب» وفي الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية كلام عن المحرمات والمحللات من الدوابّ.

ونحن نقلنا ما نقلناه هنا لنستأنس ببعض ما فيه على فهم النّص القرآني أو لترجيح فهم من الفهوم، والملاحظ أن الشحم الذي على الخاصرتين، داخل في التحريم على حسب النصوص التي ذكرناها، فإذا صح هذا فإن البطن، والخاصرتين، هي الحوايا، والشحم المختلط فيهما هو المباح، لا ما كان على الخاصرتين، والملاحظ أن بعضا مما حرّم عليهم قد أبيح لنا من مثل الإبل والأرانب، وتفصيل ما يؤكل وما لا يؤكل من الحيوانات موجود في كتب الفقه فلتراجع وسنذكرها في كتاب الأساس في السنة.

٢ - بمناسبة قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا ... يروي ابن كثير هذا الحديث عن ابن عباس وقد رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي قال ابن عباس: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة- تعني الشاة- قال: «فلولا أخذتم مسكها»؟ قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «إنما قال الله: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. وإنكم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به». فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرّقت عندها. رواه أحمد والبخاري والنسائي.

٣ - وبمناسبة تحريم الشحوم على بني إسرائيل يروي ابن كثير مجموعة أحاديث بمعنى واحد نكتفي منها بما يحيط بمعناها:

روى الجماعة ... عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:

سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح: «إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة. فإنها يدهن بها الجلود، وتطلى بها السفن، ويستصبح بها النّاس (يستضيئون بها)، فقال: «لا، هو حرام».

ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لمّا حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه». وروى ابن مردويه عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود- ثلاثا- إنّ

Rujukan halaman ini: الأساس في التفسير، ج 3، ص 1788 (SanadKitab #18162, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.