Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fit Tafsir · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 3067

  1. قسم المئين
  2. المجموعة الثانية من قسم المئين
  3. سورة الإسراء
  4. المقطع الأول ويمتد من الآية (٤) إلى نهاية الآية (٤٠) وسنعرضه على مجموعات
  5. المجموعة الثالثة وهي تمتد من الآية (٢٢) إلى نهاية الآية (٤٠) وهذه هي
  6. التفسير
  7. [سورة الإسراء (١٧): آية ٤٠]
  8. نقول من الظلال
  9. ٢ - حول موضوع النهي عن القتل في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفوا عند القاتل، بل يمضوا في الثأر، ويتبادلوا القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء. وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة القصاص، فينطلق آمنا يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة.

وأما الثانية: فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة، وهي لون من القتل على النحو الذي بيّناه.

وأما الثالثة: فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة، ويهدد أمنها ونظامها الذي اختاره الله لها، ويسلمها إلى الفرقة القاتلة، والتارك لدينه المفارق للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه، ودخل في جسم الجماعة المسلمة، واطلع على أسرارها، فخروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها. ولو بقي خارجها ما أكرهه أحد على الإسلام. بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب، وبإجارته وإبلاغه مأمنه إن كان من المشركين وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة.

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ .. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً.

تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل، فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك الأسباب فقد جعل الله لوليه- وهو أقرب عاصب إليه- سلطانا على القاتل، إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدية، وإن شاء عفا عنه بلا دية، فهو صاحب الأمر في التصرف في القتل، لأن دمه له.

وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالا لهذا السلطان الذي منحه إياه، والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا ذنب لهم- كما يقع في الثأر الجاهلي الذي يؤخذ فيه الآباء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم من أسرة القاتل- ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل، والولي مسلّط على دمه بلا مثلة. فالله يكره المثلة والرسول ﷺ قد نهى عنها فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً. يقضي له الله، ويؤيده الشرع، وينصره الحاكم. فليكن عادلا فى قصاصه، وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه.

وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل، وتجنيد سلطان الشرع وسلطان

Rujukan halaman ini: الأساس في التفسير، ج 6، ص 3067 (SanadKitab #18162, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.