Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 232

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. ب - الجواب عنه من جهة الدلالة
  3. فصل: في الرد على الدليل الخامس

فصلٌ

قالوا: وأما دليلكم الرابع: في قِصَّة المُتقامِرَين في الظَّبي، أيهما يسبق إليه، وأن عمر بن الخطاب؛ قال "هذا قمار".

فتعلُّق ببَيْتِ العنكبوت؛ لأن عمر لم يجعله قمارًا لعدم المحلِّل، وإنما كان قَمارًا لأنه أكلُ مالٍ بالباطل؛ فإنهما استبقا إلى فعلٍ لا يجوز بذل السَّبَق فيه بالاتفاق، وهو أخذ الصَّيد في حال الإحرام، فهذا قمارٌ، وإنْ دَخَلَ فيه المحلِّل.

وحتى لو كان استبقا إلى فعل جائز على الأقْدَام؛ فأكل المال به قمارٌ عند الجمهور؛ لأنه ليس من الخُفِّ والحافر والنصْل.

هذا مع أنّ الحديث من رواية المتَّفق على ضعفه: علي بن زيد بن جُدْعان (¬١). وبالله تعالى التوفيق.

فصلٌ

قالوا: وأما دليلكم الخامس: وهو حديث البخاري: إن النبي ﷺ مرَّ بقومٍ مِن أسلم (¬٢) ينتضلون .... الحديث، وفيه: "ارموا، وأنا معكم كلكم".

فسبحان الله! ماذا يوجِبُ نصرة المذاهب والتقليد لأربابه من

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 232 (SanadKitab #18169, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.